|
تعريفـات :
الجامعة
: جامعة الأزهر – غزة
مجلس
الضبط : لجنة الضبط الطلابي بالجامعة .
عضو هيئة
التدريس: كل من يعمل في سلك التدريس بجامعة الأزهر سواءا كان
متفرغاً أم غير متفرغ.
الطالب:
هو كل طالب مقيد بالجامعة وله ملف بعمادة القبول والتسجيل
سواء كان ذكراً أم أنثى
المقرر :
هو مقرر دراسي ضمن الخطة الدراسية ويطرح في أحد الفصول الدراسية خلال
العام الجامعي .
قاعة
التدريس : هي القاعة المخصصة لتدريس المقررات الدراسية للطلبة خلال
العام الدراسي .
الامتحانات : هي الامتحانات التي تعقد
للطلبة خلال الفصل الدراسي سواء كانت أعمالاً فصلية أو عملية أو نهائية أو
أي شكل آخر من أشكال الامتحانات أو التقييم الجامعي .
الفصل الدراسي : هو الفصل الدراسي المحدد
طبقاً للنظام الأكاديمي بالجامعة .
مادة
(1) :
يسمى هذا النظام ( نظام الضبط
للطلبة في جامعة الأزهر بغزة لسنة 2002) ويعمل به اعتباراً من تاريخ تصديق
مجلس الجامعة عليه .
مادة
(2) :
يخضع جميع الطلبة المقيدين في
الجامعة لأحكام هذا النظام .
مادة
(3) :
تعتبر الأعمال التالية مخالفات
تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المحددة في هذا
النظام
1 - المخالفات التي تتعلق بسير الدراسة :
1-
الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات بأنواعها المختلفة وعن الأعمال الجامعية
الأخرى التي تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض يؤدي إلى ذلك.
2- كل
إخلال بحسن سير الدراسة في الجامعة وبالقواعد المتبعة في أثناء المحاضرات
أو الأعمال الجامعية الأخرى.
3-
الإخلال بالنظام أو الانضباط العام الذي تقتضيه الندوات والاحتفالات التي
تقام داخل الجامعة.
2 - المخالفات التي تتعلق بالامتحانات :
1-
الغش أو محاولة الغش أو مساعدة غيره عليه قبل الامتحانات أو في أثناء
تأديتها بأية كيفية وبأية وسيلة كانت، وأيا كان موقع وسيلة الغش.
2-
كتابة اسم وهمي أو مستعار غير اسم الطالب الحقيقي للتضليل وانتحال شخصية
أخرى في الامتحانات.
3-
الإخلال بنظام الامتحانات أو التحريض على الإخلال به في داخل القاعة أو
خارج قاعات الامتحان.
4-
ضبط الطالب في أثناء الامتحان متلبسا بالغش بأية كيفية أو وسيلة، وكذلك إذا
تم اكتشاف عملية الغش في أثناء تصحيح أوراق الإجابة، أو إدخال أوراق غير
التي توزع عليه في مكان الامتحان بقصد استعمالها للإجابة، أو رفض تسليم
وسيلة الغش عند طلبها 5- استغلال المركز الشخصي أو الاجتماعي أو الوظيفي،
أو التهديد باستعمال القوة بجميع أنواعها ضد اللجان أو المراقبين لأجل الغش
في أثناء الامتحان.
6-
رفض تسليم أوراق الإجابة، أو الخروج بها أثناء الامتحان أو بعده، أو
استخدام الأوراق الامتحانية لأغراض غير مشروعة.
3 -
المخالفات التي تتعلق بالسلوك العام:
1-أي
قول أو فعل يرتكبه الطالب، ويكون ماساً بالدين أو الشرف أو الكرامة أو
الأخلاق أو مخلاً بحسن السيرة والسلوك، أو من شأنه الإساءة إلى سمعة
الجامعة أو العاملين فيها داخل الجامعة أو خارجها في مناسبة تشترك فيها
الجامعة أو نشاط تقوم به.
2-
الاشتراك في أي نشاط جماعي غير مصرح به يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.
3-
استعمال مباني الجامعة لغير الأغراض التي أعدت لها دون إذنِ سابقِ من
الجهات المختصة.
4-
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط في الكليات أو جمع التواقيع ، أو
التبرعات ، أو لصق الإعلانات ، أو الدعايات ، أو الصور دون الحصول على إذن
سابق من الجهات المختصة في الجامعة أو إساءة استعمال الإذن الممنوح لممارسة
الأنشطة المذكورة في أي وقت وفي أية مناسبة .
5-
أية إهانة أو تهديد أو إساءة أو اعتداء، يوجهه الطالب لعضو هيئة التدريس ،
أو لأي من العاملين أو الطلبة أثناء تواجدهم في الجامعة أو خارجها على
خلفية العلاقة الجامعية .
6-
مخالفة أنظمة الجامعة أو التعليمات والقرارات الصادرة تنفيذا لها
7-
تزوير الوثائق الجامعية واستعمالها لتحقيق أغراض غير مشروعة
8-
الإتلاف المتعمد لمباني الجامعة أو المركبات أو الأثاث أو المعدات التابعة
لها وكذلك الأدوات والآلات والمواد المستعملة في مختبراتها ومعاملها .
مادة
( 4 ) :
العقوبات التأديبية التي يمكن
توقيعها على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام:
4 - 1
العقوبات المتعلقة بسير الدراسة :
أ.
التنبيه .
ب.
إخراج الطالب من قاعة التدريس واستدعاء الحرس الجامعي عند الضرورة لإخراجه
ت.
حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المقرر أو كلها .
ث.
الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من
المرافق الجامعية التي يرتكب فيها المخالفة .
ج.
الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي
تُرتكب فيها المخالفة .
ح.
الغرامة بما لا يقل عن ضعفي ثمن الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب .
خ.
حرمان الطالب من الإعفاءات والمنح والقروض الجامعية .
د.
الإنذار بالفصل في حالة تكرار المخالفة .
4 - 2 العقوبات المتعلقة بسير الامتحانات :
1-
إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر من مقررات الفصل الدراسي الذي تقع فيه
المخالفة، ويسقط حقه في رسوم هذه المقررات لأغراض العقوبة أو اعتبار الطالب
راسبا في مقرر أو أكثر من مقررات الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة .
2-
اعتبار الطالب راسبا في جميع مقررات الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة
.
3-
الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر ولا يعتبر الفصل الصيفي
فصلا دراسيا ما لم تكن المخالفة قد وقعت في الفصل الصيفي ولا تحتسب
المقررات التي قد يدرسها الطالب في أية جامعة أخرى خلال مدة العقوبة .
4-
الفصل النهائي من الجامعة .
5-
إلغاء قرار منح الدرجة وسحب الشهادة الجامعية رسميا.
4 - 3 العقوبات المتعلقة
بالسلوك العام :
1- الإنذار بالفصل من الجامعة .
2- حرمان الطالب من دخول
المحاضرات لمدة فصل دراسي .
3- حرمان الطالب من المنح
والإعفاءات والقروض .
4- الغرامة بما لا يقل عن ضعفي
ثمن الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب .
5- إلغاء قرار منح الدرجة وسحب
الشهادة الجامعية رسميا .
6- الفصل النهائي من الجامعة .
7- أية عقوبة منصوص عليها في
النظام .
مادة
(5 ) :
تحدد صلاحيات توقيع العقوبات
التأديبية على الطلبة على النحو التالي :
1- لعضو هيئة التدريس الذي
يدرس المقرر: حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ )و/أو ( ب) و/
أو ( ت ) من المادة (4/1) من هذا النظام( على أن يتم إشعار عمادة الكلية
بذلك ) ،ويعتبر قرار التأديب بالعقوبة نهائياً بمجرد صدور القرار .
1- لمجلس الكلية : حق توقيع
العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ث)و/أو (ج) و/أو(ح) و/أو (ح) و/أو (خ)
و/أو (د) من المادة (4/1) من هذا النظام، يعتبر قرار التأديب بالعقوبة
نهائياً مجرد صدور القرار .
2- لمجلس الضبط: حق توقيع
العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون الإخلال بما ورد في البنود 1، 2
من المادة ( 5 )، وذلك وفق لائحة داخلية يقوم بوضعها مجلس الضبط مسبقاً
ويقرها مجلس الجامعة.
مادة ( 6 ) :
يجوز
الجمع بين عقوبتين تأديبتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا
النظام .
مادة ( 7 ) :
لا
يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية .
مادة (8 ) :
في
حالة تكرار المخالفة يحال الطالب إلى مجلس الضبط لتوقيع العقوبة الأشد
مادة ( 9 ) :
تكون
القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس الضبط نهائية بمجرد اعتمادها من رئيس
الجامعة أو من ينوب عنه ( باستثناء عقوبة الفصل النهائي أو إلغاء الدرجة
الجامعية وسحب الشهادة فيكون ذلك نهائياً بعد اعتمادها بقرار من مجلس
الجامعة ) .
مادة ( 10 ) :
إذا
وقعت على الطالب عقوبة الفصل النهائي من الجامعة و/أو عقوبة إلغاء قرار منح
الدرجة وسحب الشهادة الجامعية رسمياً، فيحق للطالب التظلم أمام مجلس
الجامعة خلال شهر من تاريخ صدور العقوبة وإعلانها ولمجلس الجامعة أن يصادق
عليه أو يعدله أو يلغيه .
مادة ( 11 ) :
تحفظ القرارات التأديبية في كل من رئاسة الجامعة والشؤون الأكاديمية وعمادة
الكلية وعمادة شؤون الطلبة، وفي ملف الطالب في عمادة القبول والتسجيل التي
تبلغ القرار إلى ولي أمر الطالب، أو أية جهة أخري تراها مناسبة .
مادة
( 12 ):
1- يشكل رئيس الجامعة
مجلس الضبط لمدة عام دراسي قابل للتجديد برئاسة عميد شؤون الطلبة وعضوية
اثنين على أن يكون أحدهما قانونياً.
2- تخضع لهذا النظام كل
المخالفات المنصوص عليها، وعلى الجهة التي تقوم بضبط أية مخالفة منصوص
عليها فيه ضرورة إحالتها فوراً مع الوثائق المؤيدة لها إلى عمادة شؤون
الطلبة التي تقوم بدورها بإحالة هذه المخالفات إلى مجلس الضبط .
3- يختص مجلس الضبط
بالنظر في المخالفات المحالة إلى لتنسيـب العقوبة المناسبة خلال مدة أسبوع
من وقوع المخالفة .
مادة
( 13 ):
يعمل بهذا النظام اعتباراً من
تاريخه ويلغى كل من يخالفه .
مادة
( 14 ):
يصدر رئيس الجامعة التعليمات
التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام. |